الحر العاملي

383

وسائل الشيعة ( آل البيت )

التحريم لا الكراهة . 3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ( 23893 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن الا مقبوضا . ( 23894 ) 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلا مقبوض . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 176 / 779 . 2 - تفسير العياشي 1 : 156 / 525 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .